حكم استعمال حقن العضل أو الوريد للصائم

فتاوى نور على الدرب

614

س: يقول السائل: هل الحقن سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد حكمها واحد ؟

ج: لا تفطر مطلقا، هذا هو الصواب، إلا إذا كانت للتغذية.






كلمات دليلية:




بيان ما تدرك به صلاة الجماعة_2