حكم استعمال حقن العضل أو الوريد للصائم

فتاوى نور على الدرب

621

س: يقول السائل: هل الحقن سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد حكمها واحد ؟

ج: لا تفطر مطلقا، هذا هو الصواب، إلا إذا كانت للتغذية.






كلمات دليلية:




حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر_1