حكم التبرع بالدم_2

فتاوى ابن باز

682

س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟

ج : الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 273) الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضا.






كلمات دليلية:




صلاة أصحاب الأعذار