حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع

فتاوى ابن باز

532

س: الأخ / ع. س. م. من الدمام يقول في سؤاله: كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكلٍ أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان. فهل ما قاله هذا الأخ صحيح؟ نرجو الإفادة . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 309) 

ج: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيما صحيحا وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة. أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




التيمم