حكم القيء للصائم_3

فتاوى ابن باز

634

س: ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم- هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟

ج : حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء . خرجه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 266) الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .






كلمات دليلية:




كنوز العالم بأسره لا تساوي المرأة الفاضلة