حكم بلع الصائم ريقه_1

فتاوى ابن باز

778

س: ما حكم بلع اللعاب للصائم ؟

ج: اللعاب لا يضر الصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة.






كلمات دليلية:




تاج القيصر لا يمكن أن يحميه من الصداع