حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر_2

فتاوى ابن باز

702

س: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟

ج : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.






كلمات دليلية:




تقدم المأمومين على الإمام_1