ج: معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم يقم إلا قرب الفجر، إذا نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل، أو في وسط الليل، أو في أول الليل أنه يصوم غدا فقد نوى، وهذا كله للفريضة، أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل، قبل أن يتعاطى مفطرا فلا بأس من أن ينوي في أثناء النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء ، قالت: لا. قال: فإني إذا صائم فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاط مفطرا؛ لا أكلا ولا شربا ولا غيرهما، ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة، أما في رمضان، وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية في الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 183) هذا إلا بالنية السابقة للنهار.