ج: لا شك أن الجماع في صيام رمضان وبكل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة، ويخشى من المباشرة أو التقبيل تزل المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك، ولا يتساهل بهذا الشيء، فإذا ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها، ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني، وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها في الفرج، أما مجرد ضمها إليه، أو تقبيلها وما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز، ولا حرج فيه، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه، اللهم صل عليه وسلم، ولكن إذا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 238) كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء؛ حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه يفسد الصوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة؛ لأن خروج المني يوجب الغسل، ولكن ليس عليه كفارة، والمرأة كذلك مثله، إذا أنزلت بضمها، أو بلمسها أو تقبيلها، ونزل منى عليها الغسل، وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.ج: أما من جهة الحكم فهذا لا يجوز؛ لأنها أجنبية، وليس له أن يحادثها محادثة تجلب الشهوة، وربما أفضت إلى الفتنة والزنى، بل يجب التحرز من ذلك، أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم، وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 239) كسؤالها عن أهلها، أو سؤالها عن المرعى الطيب، أو عن الماء، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة هذا لا بأس به. وأما المداعبة والأشياء التي تعلق بالفاحشة، وتجر إلى الزنى، وتسبب الوقوع في المنكر فهذه الأشياء لا تجوز. أما الصوم فهو صحيح إذا كان لم يخرج منه مني، إلا إذا كان أنزل فإنه يقضي اليوم، فإنه يقطره هذا، إنزاله المني يفطر صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح، المذي وهو الماء اللازج الذي يخرج عند الشهوة هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء، أما المني فإنه يفطر صومه، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة، الكفارة في الجماع خاصة.