حكم جماع المسافر زوجته في نهار رمضان

فتاوى ابن باز

411

س: ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

ج: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 308) إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.






كلمات دليلية:




الإمارة حلوة الرضاع مُرةُ الفطام