حكم شم الدخان المنبعث من النار للصائم

فتاوى نور على الدرب

638

س: السائل: أبو حامد، يقول: هل الدخان الذي ينبعث من النار يفطر الصائم ؟

ج: لا، لا يفطر الصائم، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه، سواء الطيب والأغبرة، إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذ تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له ألا يتعمد ذلك، أما الشيء الذي يعرض، ويدخل بغير قصد، دخان عود، أو دخان حطب، فلا يضره، لكن كونه يتعمد أن يتنشق الطيب، أو ما أشبه ذلك من الدخان هذا بعض أهل العلم يراه يفطر، فينبغي له التحرز من هذا.






كلمات دليلية:




حكم إعطاء المعزي مبلغا من المال لأهل الميت_1