حكم قضاء الصيام عمن مات أثناء المرض

فتاوى نور على الدرب

720

س: يقول السائل: مرض والدي مرضًا شديدًا، ولم يصم سبعة أيام من أيام رمضان الأولى، ثم تُوُفِّيَ، هل نصوم عنه وهل عليه كفارة ؟

ج: إذا كان مات في مرضه ليس عليكم شيء، أما إذا كان شفي، ولكنه تساهل، تصومون عنه، أما إذا كان مرض وأفطر، ثم استمر به المرض حتى مات، فليس عليكم قضاء ولا إطعام، لا يقضى عنه، ولا يطعم عنه؛ لأنه معذور.






كلمات دليلية:




حكم الاستحمام والوضوء بماء البحر