حكم قضاء الصيام عن الميت

فتاوى نور على الدرب

734

س: مَن تُوُفِّيَ وعليه صيام أيام، أفطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته ؟

ج: نعم، إذا كان فرط، إذا كان قد ولا صام، فالسنة أن يصوم، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم، مثل المريض الذي مات في مرضه، أو من حين شفي مات، ما أمكنه أن يصوم، فهو معذور، لكن إذا فرط المريض أو المسافر، فشفي المريض، وقدم من السفر المسافر، ولكن تساهل ما صام ثم مات، يشرع لأقاربهما أن يصوموا عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وسأله جماعة، هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهرين، فهل أصوم عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يجيبهم بنعم، فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويحسنون إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم قد فرطوا، أما إذا كان قد مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات، ما أمكنه ، فهو معذور.






كلمات دليلية:




التكبر يظهر الرذيلة