حكم قطرة العين للصائم

فتاوى نور على الدرب

717

س: يقول السائل: ما حكم الفطرة؛ قطرة العين والإنسان صائم؟ هل تؤثر على الصيام ؟

ج: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح. (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 230) س: هل قطرة العين تؤثر على الصيام ؟ ج: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر، ومنهم من لا يرى أنها تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر؛ لأن العين ليست منفذا؛ يعني قويا، وهو منفذ ضعيف، فهي ليست مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، فالأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل خروجا من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له القضاء؛ خروجا من الخلاف.






كلمات دليلية:




حكم الجمع بين الصلاتين للمقيم لأجل العمل_1