حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان_1

فتاوى ابن باز

801

101 - حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م وفقه الله آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كتابكم المؤرخ في 24/4/1395 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع ذلك منك يومًا أو يومين، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلومًا .

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك فلا كفارة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 306) عليها؛ لأنها مجبرة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وعليك أيضا أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة






كلمات دليلية:




حكم التخلف عن صلاة الفجر_1