ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك فلا كفارة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 306) عليها؛ لأنها مجبرة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وعليك أيضا أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة