حكم من فعل مفطرا ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر_1

فتاوى ابن باز

381

س: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

ج: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.






كلمات دليلية:




قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_9