حكم نزول الدم من الصائم

فتاوى نور على الدرب

604

س: أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائمًا، ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه . ؟

ج: لا يضره ذلك، الصائم لا يضره خروج الدم إلا الحجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه يفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم أما إذا أرف، أو أصابه جرح في رجله، أو في يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك.






كلمات دليلية:




حكم بعض العادات في العزاء_2