حكم نظر الصائم للنساء

فتاوى ابن باز

540

س: الأخ ع. م. من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 269)  الإنسان متعمدًا وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

ج : يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضا. والله الموفق.






كلمات دليلية:




الطهارة_97