خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة_1

فتاوى ابن باز

632

س: إذا كان الإنسان صائمًا ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟

ج : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم . أما إذا أرعف أو (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 272) أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.






كلمات دليلية:




الأمان الحقّ