لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء_1

فتاوى ابن باز

487

س: الأخ / ن. ت. ع. يقول في سؤاله: شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علمًا بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟

ج : ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء متفق على صحته .






كلمات دليلية:




صلاة العيدين