لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء_2

فتاوى ابن باز

588

س: كنت صائمًا ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علمًا أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي .

ج : الاحتلام لا يفسد الصوم ؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 276) الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .






كلمات دليلية:




قدوة ومثل أعلى