ج: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها، كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم ، وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال: لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: ففيم فكما أن المضمضة لا تضر الصوم، فهكذا القبلة، إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه المني فإنه يبطل الصوم، أما إذا قبلها ولمسها ولم يخرج فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره، على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة، على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، وإنما يبطل المني، وهو (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 309) الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة وبشهوة، وإذا كان يخشى على شهوته فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى أن تكون شهوته سريعة، فينبغي له ترك ذلك، وقد روى أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه إنسان في التقبيل، فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يأذن له شاب . قال بعض أهل العلم: معنى ذلك أن الشاب قد لا يملك نفسه، وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير، وفي إسناده نظر، والحاصل والخلاصة أنه إذا كان يخشى يترك التقبيل، أما إن كان ما يخشى يعرف نفسه، وأن لا خطر في التقبيل، فلا بأس في ذلك ولا حرج.