الحائض تقضي ما عليها من صيام_1

فتاوى ابن باز

1017

س: عندما بلغت سن الثانية عشرة جاءتني الدورة الشهرية قبل شهر رمضان ولم يشجعني أهلي على الصيام بحجة أنني لم أبلغ الرابعة عشرة بعد جهلاً منهم وليس تهاونًا، أرجو إفادتي ماذا عليّ الآن؟

ج: عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره كيلو ونصف الكيلو تقريبا، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد قبل الصيام أو بعده إن كنت تستطيعين ذلك، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فإنه يسقط عنك. وبالله التوفيق.






كلمات دليلية:




صلاة المفترض خلف المتنفل والصلاة خلف الصبي