الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان_1

فتاوى ابن باز

842

س: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

ج : الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة .






كلمات دليلية:




بيان إمكانية سماع الأنين والصياح في القبور