الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان_3

فتاوى ابن باز

875

س: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

ج : حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 224) الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن . فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.






كلمات دليلية:




الإيمان.. والحياة