الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه_2

فتاوى ابن باز

818

س: سائل يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يوميًّا وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علمًا أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين دينارًا شهريًّا وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكينًا خلال شهر رمضان؟ ما هو المبلغ الذي أدفعه؟

ج : إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يرجى زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 223) حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم.






كلمات دليلية:




عبد الودود حنيف