بيان كيفية قضاء الحامل الصيام بعد وضع الحمل

فتاوى نور على الدرب

672

س: الأخت: ص. ع. م. تقول: أفطرت شهر رمضان كاملاً، نظرًا لأني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر، أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام، لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج: عليك القضاء إذا استطعت بدون إطعام، ما دمت تركت القضاء بسبب العجز، فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة، عافاك الله، واستطعت تقضين والحمد لله، وليس عليك إطعام إلا إذا كنت تساهلت، وتركت القضاء رغم أنك تستطيعين، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، تجمع وتعطى بعض الفقراء إذا كنت تساهلت، أما إذا كنت أخرت لأجل العجز، فليس عليك إلا القضاء، إذا استطعت، ولو تأخرت سنتين أو ثلاثا لا بأس.






كلمات دليلية:




أكرم العلاقمي