بيان ما يلزم المرأة العاجزة عن قضاء رمضان

فتاوى نور على الدرب

744

س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة لا تتمكن من قضاء ما عليها من رمضان، بعده مباشرة لضعف صحتها، أو لكثرة هذه الأيام، وأيضًا لا تتمكن من صيام الست من شوال، فبماذا توجهونها ؟ س: سائلة: م. هـ. تقول: امرأة شكَّت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي، وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، فهل عليها شيء في فعلها هذا ؟

ج: قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم، إلى شعبان، ولها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء، إلى شعبان، إلى رجب، السنة كلها بحمد الله فيها سعة، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا تقضي إلا في شعبان، لأسباب تبدأ تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحاجته إليها، فالمقصود أن الأمر فيه سعة، لكن لا تصوم الست قبل القضاء، تبدأ بالقضاء إن قدرت، بالقضاء، وإلا فلا شيء عليها، لا تبدأ بالست، بدل ما تبدأ بالست تصوم ستا من القضاء والحمد لله، تبدأ بالقضاء ولو استغرق الشهر كله، ولا عليها ست، وإذا كان منعها من ذلك القضاء، لها الأجر إن شاء الله، إذا شق عليها القضاء في شوال.ج: ليس عليها شيء ما دام قضاء هذا الواجب عليها.






كلمات دليلية:




ما كل مرة، تسلم الجرة