بيان ما يلزم المريض الذي عليه قضاء صيام ودخل عليه رمضان آخر

فتاوى نور على الدرب

710

س: الأخت: أ. م. من جمهورية مصر العربية، تقول: إنه عليَّ أيام صيام من رمضان، وكنت وما زلت مريضة، ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينًا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام؛ لأنني (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 141)  أشكو من مرضٍ في المعدة، هل يكفي الإطعام؟ أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه لا يكفي الإطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي، أما إذا قرر الأطباء عند الطبيب المختص، أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى برؤه، وأنه معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كاف والحمد لله، مثلما يطعم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، إنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في إجزاء الإطعام عن الصيام. وإخراج الفلوس عن الصيام لا يكفي عن الصيام، بل الإطعام بالطعام عن كل يوم نصف صاع؛ يعني كيلو ونصفا عن كل يوم تقريبا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، ولو أطعمت المساكين في مطعم أو غيره، عدتهم أو عشتهم كفى والحمد لله.






كلمات دليلية:




أول من استعمل السجلات في الدولة نبي الله <b>يوسف عليه السلام </b>عندما ولاه عزيز مصر الخزائن.