بيان ما يلزم من أفطر أياما من رمضان من غير عذر شرعي

فتاوى نور على الدرب

689

س: منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك، أفطرت أربعة أيام، وليس لي عذر غير التعب، وسؤالي هو: هل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرًا

ج: نعم، عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير حق، فإن كنت أفطرت، من أجل الحيض فلا حرج، لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفطرت فيه، فعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير، أو من الإفطار بغير عذر، إن كنت أفطرت بغير عذر، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع منه والعزم الصادق ألا يعود العبد إليه، هذه التوبة، وعليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وإذا أفطر غير المريض وغير (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 319) المسافر، فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله، وأمر ثالث وهو: إطعام مسكين، عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصفا تقريبا من التمر، أو من الحنطة أو من أرز أو غيرها، من قوت البلد عن كل يوم نصف صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيرا واحدا يكفي، والله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين.






كلمات دليلية:




حكم قضاء الحاجة في المقبرة