بيان ما يلزم من أفطرت من أجل الحمل

فتاوى نور على الدرب

591

س: امرأة أفطرت في رمضان، لمدة ثلاث سنوات وذلك لأنها كانت تحمل، ويصادف ذلك رمضان، وللجهل بحكم الصيام، ولم يكن (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 355)  هناك مرشدون لها، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء، نرجو التوجيه في هذه المسألة، جزاكم الله خيرًا .

ج: الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام قول غلط في أصح قولي العلماء، وإنما عليها القضاء دون الإطعام، إذا كانت معذورة من أجل الحمل، أو الرضاع أو مرض، فعليها القضاء فقط، أما إن كانت تساهلت، وحصل لها وقت تقضي فيه، لكنها تساهلت فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقارب كيلو ونصفا تقريبا، من قوت البلد: من تمر أو رز أو غير ذلك، عن تأخيرها الصيام، وعلى المرأة أن تتقي الله دائما في صومها، وصلاتها وغير ذلك، كالرجل كل منهما عليه أن يتقي الله، وأن يهتم بأمر دينه، وأن يجتهد في أداء الحق، الذي عليه فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو صوم رمضان، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر، وعدم التفريط فيه، فإذا أفطر الإنسان لمرض، أو سفر أو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع، يشق معه الصيام، فإنها تقضي وتبادر بالقضاء، من حين تستطيع، والله ولي التوفيق، أما كونها تركت الصيام للجهل، ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 356) كما جاء في السؤال فإن هذا لا يمنع القضاء، لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المعروفة المشهورة التي لا تخفى على أحد.






كلمات دليلية:




محمود خليل الحصري