بيان ما يلزم من فاته الصيام وهو مريض

فتاوى نور على الدرب

651

س: السائل: يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى ؟

ج: عليك أن تقضيه، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، فعليك أن تقضيه وإذا كنت لم تقضه، حتى جاء رمضان التالي، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام، إذا كنت أخرته من غير عذر شرعي، فعليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها بفعل المرض، وعليك أن تطعم مسكينا عن كل يوم؛ لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، تطعم مسكينا، نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصفا تقريبا عن هذه الأيام، كل يوم تدفع عنه كيلو ونصفا، أي نصف صاع لبعض الفقراء، ولو جمعتها وأعطيتها فقيرا واحدا لأجزأ ذلك، والحمد لله.






كلمات دليلية:




حكم من تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر