بيان مقدار الكفارة عن كل يوم وحكم إخراج النقود بدل الطعام

فتاوى نور على الدرب

607

س: تسأل الأخت تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا ؟

ج: إذا كان المرض لا يرجى برؤه، بتقدير الأطباء العارفين فإنه يجزيك (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 117) أن تخرجي كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو أي شيء من قوت البلد، وذلك مقدار كيلو ونصف تقريبا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر، سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام أما إن كان المرض يرجى برؤه فإن الواجب عليك القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . فالله سبحانه أوجب العدة، يعني صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة، يعني عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر. فما دمت ترجين العافية، ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن تقضيه بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، حتى يشفيك الله ثم تقضي ما عليك من الأيام. أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول، وأنه مستمر فإنه يكفيك الإطعام والحمد لله، ولا قضاء عليك.






كلمات دليلية:




الكريم يظلم من فوقه واللئيم يظلم من تحته