حكم إفطار المعتمر خلال بقائه في مكة المكرمة

فتاوى نور على الدرب

590

س: إذا عتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم الإفطار في (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 150)  سفرهم خلال بقائِهم في مكة المكرمة، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة ؟

ج: المعتمر في رمضان هو مسافر، إذا جاء من بلاد بعيدة، مثل من نجد أو غيره هو مسافر فله أن يفطر في الطريق، إذا سافر من الرياض أو من القصيم أو من حائل أو من المدينة أو من غير ذلك، إذا سافر فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى له أن يصوم؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزما صادقا عزما جازما على أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة، ولا يفطر، أما إذا كان عزمه يومين، ثلاثة، أربعة ما يزيد عليها فله أن يفطر، وله أن يصوم، وله أن يقصر، يصلي ثنتين، وله أن يصلي مع الناس أربعا، وليس له أن يفرد نفسه؛ ليصلي ثنتين إذا كان فردا، لا بد أن يصلي مع الجماعة، أما إذا كان معه أناس فهو مخير: إن شاء صلى ثنتين هو وإخوانه، وإن شاؤوا صلوا أربعا مع الناس في الجماعة، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام ينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم.






كلمات دليلية:




عبد الولي الأركاني