حكم الصيام عمن مات وعليه صوم

فتاوى نور على الدرب

627

س: يقول السائل: توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان، وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلاً عنه ؟

ج: إذا كان مات في مرضه فلا يجب عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع، فهو معذور، أما إذا كان شفي ولكن تساهل فإنك تصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا هو الأفضل أن تصوم عنه، فإن لم تصم تطعم عنه عن كل يوم مسكينا، أما إذا كان مات في مرضه وشيخوخته، لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه إذا كان شيخا كبيرا، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 98) تطعم عنه مسكينا عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم، أما إذا مات في مرضه فليس عليك إطعام ولا صيام.






كلمات دليلية:




حكم الجهر في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب