حكم الصيام عن الميت إذا لم يكن عليه صيام

فتاوى نور على الدرب

508

س: رسالة من اليمن تقول مرسلتها هذه السائلة: توفيت أمي منذ فترة، هل يجوز أن أصوم عنها، وإن لم يكن عليها صيام ؟

ج: الميت لا يصام عنه ولا يصلى عنه، إلا إذا كان عليه صوم واجب، مثل كفارة، أو صوم رمضان لم يقضه، فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 391) عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه، فإذا مات وعليه صوم من رمضان أو كفارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما النافلة فلا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولكن يتصدق عنه من المال، أو يتصدق عنه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.






كلمات دليلية:




يقيني بالله يقيني