حكم القضاء على من ترك الصيام دون عذر شرعي_1

فتاوى ابن باز

615

س: منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك، أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب، فهل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة، وما هي؟ جزاكم الله خيرًا .

ج : عليك ثلاث أمور: الأمر الأول : التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير عذر شرعي. وعليك التوبة إلى الله من أجل التأخير؛ لأنك أخرت القضاء. والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، فعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير، ومن الإفطار بغير عذر. والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي: الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع عنه، والعزم الصادق من العبد ألا يعود إليه، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الأمر الثاني : عليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة؛ لأن الله تعالى، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. وإذا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 337) أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى. الأمر الثالث : هو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا، من تمر أو من حنطة أو أرز أو غيرها من قوت البلد (يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيرا واحدا يكفي. والله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين.






كلمات دليلية:




العَيبُ فينا