حكم القضاء عمن نذر الصيام ثم مات

فتاوى نور على الدرب

833

س: السائلة: ح. ر. من الخبر تقول: نود من سماحة الشيخ، أن يفيدنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة، لقد توفي والدي رحمه الله، وكان قد نذر قبل وفاته نذر طاعة، وذلك إذا تم هذا الأمر، وقد تم الأمر، ونذره أن يصوم شهرًا كاملاً في مكة، والآن هل يقوم أحد من (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 395)  الأولاد أو الزوجة بالصوم عنه في مكة المكرمة؟ وهل يكون الصوم متتابعًا أو على فترات؟ وهل لا بد أن يكون الصوم في مكة أو في مدينة أخرى ؟

ج: يشرع لمن يقرب منه أن يصوم عنه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه، إذا تيسر أحد يصوم عنه هذا طيب وهو مشروع لهذا الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فيستحب لبعض أقاربه أو زوجته، أن يصوم عنه هذا الشهر، وإذا كان في مكة فهو أفضل وأكمل، وإن لم يتيسر ففي أي مكان.






كلمات دليلية:




المعرفة نور القلب