حكم الكفارة على من أخر القضاء لعدم القدرة

فتاوى ابن باز

537

- حكم الكفارة على من أخَّر القضاء لعدم القدرة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأبعث لسماحتكم سؤالين راجيًا تفضلكم بالإجابة عليهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. س: زوجتي أفطرت (6) أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

ج: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة ، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 349) و الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أبو بكر الشاطري