ج: لا حرج بالنسبة للمرأة والرجل جميعا، يجوز تأخير القضاء إلى شعبان، كما تفعله عائشة رضي الله عنها، ولأن الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر . فلم يقل في كذا ولا في كذا، ولم يقل يجب المبادرة، فدل هذا على الإرجاء، فإذا قضى أيام رمضان في شوال، في ذي العقدة، في (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 318) ذي الحجة، في محرم، في صفر، إلى آخره ليس فيه مانع.