حكم دفع كفارة الإطعام لأسرة واحدة

فتاوى نور على الدرب

533

س: تقول: علي قضاء مؤخر لعدة سنوات، وأريد قضاءه، فهل يجوز لي أن أشتري كيس رز يكفي لطعام أسرة كاملة لمدة ستين يومًا. هل يجوز لي أن أدفعه لأسرة فقيرة وأصوم القضاء الذي علي، أم أصوم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 324)  وأطعم عن كل يوم ؟

ج: إذا كان تأخير الصوم من أجل المرض أو نحوه فيكفي القضاء فقط، قضاء الصوم يكفي، أما إذا تساهل من أفطر في رمضان ولم يقض وهو طيب حتى أدرك رمضان الآخر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا جمعه وأعطاه بعض الفقراء كفى، إذا جمع طعام الشهر كله وأعطاه بعض الفقراء كفى، أما إذا كان تأخيره من أجل المرض، ما استطاع فلما استطاع بادر، فليس عليه شيء إلا القضاء.






كلمات دليلية:




حكم قراءة يس وقل هو الله أحد على قبر الميت