حكم صيام الحائض

فتاوى نور على الدرب

691

س: تقول السائلة: البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصة في رمضان؛ لجهلٍ أو لغيره. فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها، جزاكم الله خيرًا .

ج: الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم ، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم على ألا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة وتدع الصيام، وألا يقربها زوجها بالجماع، وألا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 87) تمس المصحف، وألا تطوف إذا كانت بمكة لحج أو عمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل الجنابة، تغسل بالماء بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي وتذكر الله، وتسبح وتهلل وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في المزدلفة ولو كانت حائضا، لكن لا تطوف حتى تطهر، واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ، والصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لا تمس المصحف، لكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أنهما تقرآن، لا بأس لكن مما في صدرورهما؛ يعني عن ظهر قلب، لا تقرآن من المصحف، ولو احتاجتا للمصحف جاز لهما مسه من دون حائل؛ لمراجعة بعض الآيات، يكون في يديها قفازان، أو شبه القفازين؛ حتى لا تباشر المصحف وقت طلب الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها؛ حتى يراجعن لها المصحف إذا أشكل عليها، أو غلطت فيه.






كلمات دليلية:




أحمد نعينع