حكم صيام الحائض حياء من الناس

فتاوى نور على الدرب

709

س: من اليمن من إحدى المستمعات: أ. م. تقول: ما هو حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري؛ وذلك حياءً؟ هل عليها في ذلك إثم ؟   س: تقول السائلة: صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة، هل عليَّ كفارة؟ وما هي؟ وهل عليَّ إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة ؟

ج: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصوم، لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إنني حائض. ولم تقل: إني مفطرة. فلا يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم، ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء، وهي تأكل في وقت آخر، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر الحمد لله، إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس، المقصود إذا دعت الحاجة إلى الحياء، ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية. ج: إذا كان معك الحيض وصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمته، ما دام الدم معك والغسل الذي مع الدم لا ينفع، لا بد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بالقطن ونحوه، حتى ترين أن الحيض قد انقطع، ما بقي له أثر، فإذا صمت ومعك آثار الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.






كلمات دليلية:




حسن الخلق للنفس وحسن الخلق للبدن