ج: الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، إذا شق الصوم سواء ترضع، أو هي حامل أفطرت والحمد لله، رخص النبي للحامل والمرضع في الفطر؛ حذرا من المشقة عليها أو على الطفل.