حكم صيام الحامل والنفساء

فتاوى نور على الدرب

536

س: يقول السائل: كيف يكون صيام الحامل والنفساء؟ وهل يجب عليهما القضاء ؟

ج: الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع، تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو رأت في ثلاثين أو عشرين يوما إذا رأت الطهارة تصوم وتصلي وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولا تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل وقت تتوضأ، ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا، إلا إذا جاءت الدورة المعتادة؛ الحيض تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 156) النفاس هذا دم فساد، بعد مرور الأربعين تعتبره دما فاسدا، تتوضأ معه لكل صلاة، وتتحفظ بقطن ونحوه، وتحل لزوجها وتصوم والحمد لله.






كلمات دليلية:




جَمع السنة النبوية