حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس_2

فتاوى ابن باز

482

س: إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها؟

ج: جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به.






كلمات دليلية:




خليفة الطنيجي