ج: إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين، ومعها نزيف الدم فصومها صحيح؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا، ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا، الولد موجود في البطن، فليس بنفاس، وليس بحيض؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من قال: إن الحامل قد تحيض. يشترطون أن يكون الدم مستقيما على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير؛ نزيف يتقطع، ويختلف ليس على العادة الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فساد، وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دما فاسدا مختلا، يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع، فهو لا يعتبر، أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 250) على حالته لم يتغير، يأتي على عادته فهذا قال بعض أهل العلم: إنه حيض، وإن عليها أن تجلس ولا تصوم. قاله جماعة من العلماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه ولو كان على عادته، وعلى حاله الأولى لا يعتبر، وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور عند أهل العلم. لكن الغالب أن الحامل يأتيها دم مضطرب متغير، نزيف لا يستقر له قرار، فهذا لا يعتبر عند الجميع، ولا يلتفت إليه، وصومها صحيح، وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت توضأت لكل صلاة، وتصلي بنية طهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء، مثل صاحب السلس صاحب البول، ومثل المستحاضة التي ليست بحامل سواء بسواء، هذا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها، لكنها تستنجي لكل وقت، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس، كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا من باب النظافة والنشاط فهذا حسن؛ لأنه أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء المستحاضات.