حكم صيام المريض المصاب الشلل

فتاوى نور على الدرب

482

س: السائل: خ. ش. م. يسأل سماحتكم - لو تكرمتم - عن حكم الصيام بالنسبة له؛ لأنه مصاب بشلل جميع جسده .

ج: إذا كنت تستطيع الصيام فعليك أن تصوم كبقية المكلفين، وإن كان مرضك يمنعك من الصوم، ما تستطيع معه الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم؛ لهذا المرض الذي معك والشلل الذي معك فإنك تعتبر مريضا، والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . فالشلل الذي معك، والمصيبة التي معك إذا كانت تؤثر على معدتك وعلى نفسك؛ حتى لا تستطيع الصبر عن الطعام والشراب كسائر المرضى فأنت معذور، تطعم عن كل يوم مسكينا، تجمع الطعام وتعطيه بعض الفقراء خمسة عشر صاعا عن الشهر إذا كان ثلاثين يوما، وإذا كان الشهر تسعا وعشرين يوما أربعة عشر صاعا ونصفا، تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره، إذا كنت لا تستطيع أن تصوم لهذا المرض الذي لزمك، كالمرضى الآخرين الذين لا يرجى برؤهم، وكالشيخ الهرم العاجز الذي لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 113) والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم لكبر سنها، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، كيلو ونصفا عن كل يوم، يجمع الطعام ويعطى بعض الفقراء، فقيرا أو فقيرين أو أكثر.






كلمات دليلية:




الحجة الناطقة