حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين_2

فتاوى ابن باز

652

س: كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يومًا وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة، فما الحكم؟

ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 197) المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين؛ وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها في الأربعين، لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.






كلمات دليلية:




ماهر المعقلي