حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين_3

فتاوى ابن باز

673

س: امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يومًا فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها لا بد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي مدة الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 198)  أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوما صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.






كلمات دليلية:




قضاء صلاة العيدين_1