حكم قضاء صيام رمضان للذي لا يصلي

فتاوى نور على الدرب

570

س: يقول السائل أنا شاب في العشرين من العمر، ذهبت إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر عليَّ شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى في بعثتي، ولم أصم ذلك الشهر للأسف من باب التفريط، وكذلك لم أكن أؤدي الصلوات في تلك السنة، ولكن بعد ما رجعت تبت إلى الله والحمد لله، ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه؟ (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 27)  هل أقضيه متواصلاً، أم متفرقًا؟ أم ماذا ترون ؟   س: الأخت: أم. ع. من الخرج، تقول: عندما كانت صغيرة فاتها أعوام لم تصم فيها. وتقول بأن أهلي لم يوجهوني على الصيام والصلاة، ولم أعرف أمور ديني، والآن أنا عمري ثمان وعشرون سنة، ماذا يلزمني من كفارة وصيام ؟

ج: ما دمت لا تصلي فالذي لا يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يقضي الصوم ولا الصلاة؛ لأن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر لكن لو قضيت الصيام خروجا ممن قال: إنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان لا يجحد وجوبها. فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، والكافر يكفيه التوبة، قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وقال جل وعلا: قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا . فالتوبة تجب ما قبلها، وليس عليك قضاء إذا كنت لا تصلي كما قلت في السؤال، وبالنسبة للصلوات التي تركتها لا قضاء الصوم ولا الصلاة ، التوبة تجب ما قبلها. ج: إذا كانت لا تصلي عليها التوبة، التوبة مما تركت من الصلاة والصوم يكفي، أما إن كانت تصلي، ولكن تركت الصيام فعليها القضاء عما مضى، أما إذا كانت لا تصلي جاهلة، تركت الصوم والصلاة لعدم التعليم فعليها التوبة ويكفي، والحمد لله.






كلمات دليلية:




صلاة الفجر جماعة بعد الشروق